الشيخ محمد السند

29

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 3 : صاحبة العادة إذا لم ترَ في العادة أصلًا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى ] ( مسألة 3 ) : صاحبة العادة إذا لم ترَ في العادة أصلًا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى ( 1 )

--> ( 1 ) أبواب النفاس ب 3 / 20 .